هَذَا الدَّم وَهُوَ غير حيض يَوْمَيْنِ لم تَرَ فيهمَا الدَّم حيضا لَيْسَ هَذَا بِشَيْء وَلَيْسَ يكون اليومان حيضا إِلَّا ترى بعدهمَا دَمًا فَيكون حيضا
وَلَو أَن امْرَأَة كَانَ حَيْضهَا من أول الشَّهْر خَمْسَة أَيَّام فرأت فِي أول الشَّهْر يَوْمًا أَو يَوْمَيْنِ دَمًا ثمَّ رَأَتْ الْيَوْم الْعَاشِر وَالْيَوْم الْحَادِي عشر دَمًا ثمَّ انْقَطع الدَّم بعد ذَلِك قَالَ مُحَمَّد لَا يكون شَيْء من هَذَا الدَّم حيضا لِأَن الدَّم الثَّانِي اسْتِحَاضَة فَكَأَنَّهُ طهر وَلم تَرَ الدَّم فِي أول الشَّهْر فِي أَيَّام حَيْضهَا إِلَّا يَوْمًا أَو يَوْمَيْنِ فَلَا يكون ذَلِك حيضا لِأَن الْحيض لَا يكون أقل من ثَلَاثَة أَيَّام وَقَالَ أَبُو يُوسُف خمس من أول الشَّهْر حيض مَا رَأَتْ فِيهِ الدَّم وَمَا لم تَرَ فِيهِ
وَلَو كَانَت رَأَتْ الْيَوْم الْعَاشِر وَالْيَوْم الْحَادِي عشر وَالْيَوْم الثَّانِي عشر دَمًا وَرَأَتْ فِي أول الشَّهْر دَمًا يَوْمًا أَو يَوْمَيْنِ فَإِن مُحَمَّدًا قَالَ فِي ذَلِك مَا رَأَتْ فِيهِ الدَّم فِي أول الشَّهْر اسْتِحَاضَة تقضي صلَاتهَا ويجزيها صَومهَا إِن كَانَت صَامت وَهَذِه الثَّلَاثَة الْأَيَّام الْأُخَر حيض إِن كَانَ بَينهَا