وَسِتَّة أَيَّام دَمًا وَسِتَّة طهرا وَسِتَّة دَمًا وَسِتَّة طهرا حَتَّى أَتَى ذَلِك على ثَلَاثَة أشهر كَانَ عشرَة من أول مَا رَأَتْ الدَّم فِيهِ حيضا وَمَا لم تَرَ فِيهِ الدَّم فِي قَول أبي يُوسُف عشرُون طهر وَعشرَة حيض وَعِشْرُونَ طهر وَأما فِي قَول مُحَمَّد فستة أَيَّام من أول مَا رَأَتْ الدَّم حيض وَثَلَاثُونَ طهر وَسِتَّة حيض وَثَمَانِية عشر يَوْمًا طهر وَسِتَّة أَيَّام حيض وَمَا بَقِي طهر لِأَنَّهَا حِين لم تَرَ الدَّم فِي أَيَّامهَا الْمَعْرُوفَة الأولى فِي الْحَيْضَة الثَّانِيَة وَرَأَتْ الطُّهْر أَيَّامهَا كلهَا لم يكن ذَلِك حيضا فَصَارَت السِّت الَّتِي رَأَتْ فِيهَا الدَّم بعد أَيَّامهَا الَّتِي طهرتها فِي الْحيض وَمَا سوى ذَلِك اسْتِحَاضَة

- بَاب الْمَرْأَة يكون حَيْضهَا مَعْرُوفا فيزيد أَو ينقص

-

قَالَ مُحَمَّد بن الْحسن إِذا كَانَت الْمَرْأَة تحيض فِي أول كل شهر خَمْسَة أَيَّام حيضا مَعْرُوفا فَحَاضَت مرّة أَرْبَعَة ايام فِي أول الشَّهْر ثمَّ انْقَطع الدَّم خَمْسَة أَيَّام ثمَّ حَاضَت يَوْمًا بعد ذَلِك تَمام الْعشْرَة فَهَذَا حيض كُله فِي قَول أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف وَمُحَمّد

وَإِن رَأَتْ الدَّم ثَلَاثَة أَيَّام فِي أول الشَّهْر ثمَّ انْقَطع تِسْعَة أَيَّام ثمَّ رَأَتْهُ يَوْمًا وَاحِدًا أَو يَوْمَيْنِ أَو ثَلَاثَة أَيَّام فَإِن الْحيض الثَّلَاثَة الْأَيَّام الأول وَمَا سوى ذَلِك اسْتِحَاضَة فِي قَول مُحَمَّد وَقَالَ أَبُو يُوسُف خَمْسَة أَيَّام من أول الشَّهْر حيض الْأَيَّام الثَّلَاثَة الأول الَّتِي رَأَتْ فِيهَا الدَّم ويومين

طور بواسطة نورين ميديا © 2015