جعل رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم دم الِاسْتِحَاضَة غير دم الْحيض وَجعل ذَلِك بِمَنْزِلَة الْعرق يسيل مِنْهُ الدَّم وَإِنَّمَا ذَلِك بِمَنْزِلَة الرعاف وَغَيره من الدَّم الَّذِي يسيل من الْجَسَد إِلَّا أَن مخرجه ومخرج دم الْحيض من مَوضِع وَاحِد وَحكمه مُخْتَلف أما دم الْحيض فَيتْرك لَهُ الصَّلَاة وَإِن صَامت فِيهِ أعادت صيامها وَأما دم الِاسْتِحَاضَة فَحكمه كَحكم دم الرعاف تتوضأ مِنْهُ لوقت كل صَلَاة وَتصلي ويأتيها زَوجهَا وتصوم وَهِي فِيهِ بِمَنْزِلَة الطاهرة فَكل دم حكم على الْمَرْأَة أَنَّهَا فِيهِ بِمَنْزِلَة الطاهرة فَلَيْسَ يَجْعَل ذَلِك غَيره من أَيَّام الطُّهْر حيضا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015