وَالَّذين كَانُوا مَعَه من الصَّلَاة على الْجِنَازَة الأولى قضى الَّذين جاؤا بالجنازة الثَّانِيَة مَا بَقِي عَلَيْهِم من تَكْبِيرَة الْجِنَازَة الأولى ثمَّ يسْتَقْبل الإِمَام وَالْقَوْم جَمِيعًا الصَّلَاة على الْجِنَازَة الثَّانِيَة وَلَا يحتسبون بِمَا كبروا على الْجِنَازَة الأولى قلت لم قَالَ لأَنهم افتتحوا الصَّلَاة على الْجِنَازَة الأولى فَلَا يَسْتَطِيعُونَ أَن يدخلُوا مَعهَا جَنَازَة أُخْرَى جَاءَت بعد ذَلِك قلت فَإِن افْتتح الإِمَام وَالْقَوْم الصَّلَاة على الْجِنَازَة الثَّانِيَة فكبروا تَكْبِيرَة أَو تكبيرتين ثمَّ أَتَى بِجنَازَة أُخْرَى فَوضعت مَعَ الثَّانِيَة وَدخل الْقَوْم مَعَ الإِمَام فِي الصَّلَاة قَالَ يتم الإِمَام الصَّلَاة على الْجِنَازَة الثَّانِيَة وَالْقَوْم فَإِذا سلم قضى الَّذين جاؤا بالجنازة الثَّالِثَة مَا بَقِي عَلَيْهِم من التَّكْبِير على الْجِنَازَة الثَّانِيَة ثمَّ يسْتَقْبل الإِمَام وَالْقَوْم جَمِيعًا الصَّلَاة على الْجِنَازَة الثَّالِثَة
قلت أَرَأَيْت الصَّلَاة على الْجِنَازَة عِنْد غرُوب الشَّمْس أَو عِنْد طُلُوع الشَّمْس أَو نصف النَّهَار هَل تكره ذَلِك قَالَ نعم أكرهه قلت فَإِن فعلوا وصلوا عَلَيْهَا هَل عَلَيْهِم أَن يُعِيدُوا الصَّلَاة قَالَ لَا قلت أَرَأَيْت إِن صلوا عَلَيْهَا بعد طُلُوع الْفجْر أَو بعد الْعَصْر قبل أَن تَتَغَيَّر الشَّمْس قَالَ لَا أكره ذَلِك وصلاتهم تَامَّة قلت وَكَذَلِكَ