قلت أفتجب على من كَانَ بزرارة أَو نَحْوهَا أَن يَأْتِي الْجُمُعَة بِالْكُوفَةِ قَالَ لَا قلت وَكَذَلِكَ أهل الْحيرَة وَالْمَدينَة قَالَ نعم لَيْسَ تجب على هَؤُلَاءِ الْجُمُعَة

قلت أَرَأَيْت الْخطْبَة يَوْم الْجُمُعَة أَهِي قبل الصَّلَاة أَو بعْدهَا قَالَ بل قبلهَا قلت فَإِن خطب بعْدهَا هَل تجزيهم قَالَ لَا قلت فَإِن صلى بهم الْجُمُعَة وخطب بعد ذَلِك قَالَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِم أَن يُعِيدُوا الْجُمُعَة بعد الْخطْبَة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015