قلت أَرَأَيْت رجلا صلى مَعَ الإِمَام يَوْم الْجُمُعَة فَلم يقدر على السُّجُود فَسجدَ على ظهر رجل هَل يجْزِيه ذَلِك قَالَ نعم يجْزِيه إِذا كَانَ لَا يقدر على السُّجُود
قلت أَرَأَيْت من صلى الْجُمُعَة فِي الطاقات أَو فِي السدة هَل يجْزِيه ذَلِك قَالَ نعم
قلت أَرَأَيْت من صلى الْجُمُعَة فِي دَار الصيارفة هَل يجزيهم قَالَ إِن كَانَ فِي الطاقات قوم يصلونَ وَكَانَت الصُّفُوف مُتَّصِلَة أجزاهم ذَلِك وَإِن لم يكن فِيهَا أحد يُصَلِّي فَلَا تجزيهم صلَاتهم لِأَن بَينهم وَبَين الإِمَام طَرِيقا
قلت أَرَأَيْت إِذا صف الْقَوْم يَوْم الْجُمُعَة بَين الأساطين فِي الْجُمُعَة وَغَيرهَا هَل تكره ذَلِك قَالَ لَا أكره وَلَيْسَ بِهِ بَأْس
قلت أَرَأَيْت رجلا أدْرك مَعَ الإِمَام يَوْم الْجُمُعَة رَكْعَة أَو أدْرك الإِمَام فِي التَّشَهُّد قبل أَن يسلم أَو بعد مَا تشهد قبل أَن يسلم أَو أدْركهُ