أَن يمْنَع المُشْتَرِي حَتَّى يُعْطِيهِ مَكَان الَّذِي وجد جيادا على شَرطه وَإِن كَانَ ذَلِك درهما وَاحِدًا
4 - فَإِن لم يجد فِي الثّمن شَيْئا مِمَّا وصفت لَك حَتَّى قبض المُشْتَرِي العَبْد من البَائِع بِإِذْنِهِ ثمَّ إِن البَائِع وجد الثّمن أَو بعضه على مَا وصفت لَك فَإِن كَانَ وجد فِي ذَلِك ستوقا أَو رصاصا أَو اسْتحق من يَده جَازَ لَهُ أَن يَأْخُذ العَبْد حَتَّى يدْفع إِلَيْهِ المُشْتَرِي مَكَان الَّذِي وجد من ذَلِك جيادا على شَرطه وَإِن كَانَ الَّذِي وجد من ذَلِك قَلِيلا أَو كثيرا
5 - فَإِن كَانَ وجد الثّمن أَو بعضه زُيُوفًا أَو نبهرجة استبدلها من المُشْتَرِي وَلم يكن لَهُ أَن يرجع العَبْد فَيكون عِنْده حَتَّى يقبض الثّمن لِأَن البَائِع فِي هَذَا الْوَجْه قد قبض الثّمن لِأَن النبهرجة والزيوف دَرَاهِم وَقَبضه إِلَّا أَن فِيهَا عَيْبا
وَأما الستوقة والرصاص فَلَيْسَتْ دَرَاهِم فَكَأَنَّهُ لم يقبض مِنْهُ