تَسَاوِي مِائَتي دِرْهَم ثمَّ إِن الْبيَاض الأول ذهب من عينهَا فَصَارَت تَسَاوِي ألفا ثمَّ إِن عبدا لرجل أَجْنَبِي ضرب الْعين الَّتِي بَرِئت فَعَاد الْبيَاض إِلَى حَاله فَإِن مولى العَبْد بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ دفع العَبْد بِجِنَايَتِهِ إِلَى البَائِع وَإِن شَاءَ فدَاه بثمانمائة دِرْهَم فَإِن دَفعه إِلَى البَائِع وَقِيمَته خَمْسمِائَة فَالْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ أخذهما جَمِيعًا بِمِائَتي دِرْهَم وَإِن شَاءَ تَركهمَا
فَإِن اخْتَار أخذهما جَمِيعًا فقبضهما ثمَّ وجد بالجارية عَيْبا ردهَا بسبعي الثّمن الَّذِي نقد وَهُوَ مِائَتَا دِرْهَم وَإِن لم يجد بهَا عَيْبا وَلكنه وجد بِالْعَبدِ عَيْبا رد بِخَمْسَة أَسْبَاع الثّمن
وَلَو كَانَ البَائِع لم يفقأ عين الْجَارِيَة حَتَّى ذهب بَيَاض عينهَا فَصَارَت تَسَاوِي ألفي دِرْهَم ثمَّ ان عبدا لرجل ضرب الْعين الَّتِي بَرِئت فَعَادَت إِلَى حَالهَا ثمَّ إِن البَائِع فَقَأَ الْعين الثَّانِيَة فَصَارَت تَسَاوِي مِائَتي دِرْهَم فَإِن مولى العَبْد بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ دفع العَبْد وَإِن شَاءَ أَخذه بِأَلف دِرْهَم فَإِذا دفع العَبْد وَقِيمَته خَمْسمِائَة دِرْهَم إِلَى البَائِع فَالْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ أخذهما جَمِيعًا وَإِن شَاءَ تَركهمَا فَإِن أخذهما فَإِن عَلَيْهِ من الثّمن