وَقع عَلَيْهَا البيع وَلَا ينظر إِلَى زِيَادَة كَانَت بعد ذَلِك وَلَا إِلَى نُقْصَان وَينظر إِلَى قيمَة مَا ولدت من الْوَلَد بعد البيع يَوْم يقبض المُشْتَرِي وَلَا ينظر إِلَى زِيَادَة كَانَت قبل ذَلِك وَلَا إِلَى نُقْصَان وَكَذَلِكَ ولد وَلَدهَا فَإِذا وجد المُشْتَرِي بِشَيْء من ذَلِك عَيْبا بعد مَا قَبضه قسم الثّمن على قيمَة الَّتِي اشْتريت يَوْم وَقع البيع وعَلى قيمَة الْوَلَد يَوْم قبض المُشْتَرِي وَلَا عيب فِيهِ
2 - وَإِذا اشْترى الرجل أمتين بِأَلف دِرْهَم قيمَة إِحْدَاهمَا خَمْسمِائَة وَقِيمَة الْأُخْرَى ألف دِرْهَم فَولدت كل وَاحِدَة مِنْهُمَا ولدا يُسَاوِي ألفا ثمَّ أعورت الْأُم الَّتِي تَسَاوِي ألفا فَاخْتَارَ المُشْتَرِي أَخذ ذَلِك كُله بِالثّمن فَقبض ذَلِك كُله وَدفع الثّمن ثمَّ وجد بالعوراء عَيْبا وَقيمتهَا خَمْسمِائَة فَإِنَّهُ يردهَا بثلثمائة وَثَلَاثَة وَثَلَاثِينَ وَثلث لِأَنَّهَا وابنتها بِثُلثي الثّمن وَقِيمَة ابْنَتهَا ألف دِرْهَم يَوْم قبضهَا المُشْتَرِي وَقِيمَة الْأُم يَوْم وَقع البيع ألف دِرْهَم فحصتها من الثّمن النّصْف من الثُّلثَيْنِ وَهُوَ ثلثمِائة وَثَلَاثَة وَثَلَاثُونَ وَثلث
فَإِن لم يجد بالعوراء عَيْبا وَلكنه وجد بِالْأُمِّ الْأُخْرَى عَيْبا فَإِنَّهُ يردهَا بِمِائَة وَأحد عشر درهما وتسع دِرْهَم لِأَن حصَّتهَا وَحِصَّة