-
1 - وَإِذا اشْترى الرجل من الرجل جَارِيَة بِأَلف دِرْهَم وَقيمتهَا ألف دِرْهَم فَولدت ولدا عِنْد البَائِع إبنة تَسَاوِي ألفا ونقصت الْولادَة الْأُم فَالْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ أخذهما جَمِيعًا بِجَمِيعِ الثّمن وَإِن شَاءَ تَركهمَا
فَإِن اخْتَار أخذهما فَلم يأخذهما حَتَّى ولدت الِابْنَة ابْنة تَسَاوِي ألفا وَقد نقصتها الْولادَة فَإِن المُشْتَرِي أَيْضا بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ أَخذهم بِجَمِيعِ الثّمن وَإِن شَاءَ ترك