على المُشْتَرِي من ثمن العَبْد ثَلَاثَة أَثمَان الثّمن وَثلث ثمن الثّمن بِجِنَايَتِهِ وَجِنَايَة الْأَجْنَبِيّ

وَلَا يتَصَدَّق المُشْتَرِي بِشَيْء مِمَّا أَخذ من الْأَجْنَبِيّ وَإِن كَانَ مَا أَخذ مِنْهُ أَكثر من حِصَّته من الثّمن لِأَنَّهُ إِنَّمَا جنى عَلَيْهِ الْأَجْنَبِيّ مَعَ قبض المُشْتَرِي إِيَّاه

18 - وَلَو كَانَ البَائِع وَالْأَجْنَبِيّ هما اللَّذَان قطعا الْيَد قبل المُشْتَرِي ثمَّ قطع المُشْتَرِي رجل العَبْد من خلاف فَمَاتَ العَبْد من ذَلِك كُله فَإِن على المُشْتَرِي من الثّمن بِقطعِهِ الرجل ربع الثّمن وَعَلِيهِ بِمَا اسْتهْلك من النَّفس ثلثا ثمن الثّمن وَيكون عَلَيْهِ أَيْضا بِجِنَايَة الْأَجْنَبِيّ على العَبْد ربع الثّمن وبجناية الْأَجْنَبِيّ على النَّفس ثلثا ثمن الثّمن فَيُؤَدِّي ذَلِك إِلَى البَائِع وَيرجع المُشْتَرِي على الْأَجْنَبِيّ بِربع الْقيمَة بِقِطْعَة الْيَد وبثلثي ثمن الْقيمَة بِمَا اسْتهْلك من النَّفس فَيكون ذَلِك على عَاقِلَة الْأَجْنَبِيّ فِي ثَلَاث سِنِين كل سنة من ذَلِك الثُّلُث

فَإِذا قبض ذَلِك المُشْتَرِي فَإِن كل الَّذِي قبض من جِنَايَة الْأَجْنَبِيّ على الْيَد أَكثر من ربع الثّمن تصدق بِالْفَضْلِ على ربع الثّمن لِأَنَّهُ ربح مَا لم يضمن وَإِنَّمَا كَانَ قَبضه للْعَبد بِجِنَايَتِهِ عَلَيْهِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015