لَا بيع بَينهمَا فِيهِ حِين جنى عَلَيْهِ وَهُوَ ضَامِن لجنايته من قِيمَته وجنايته عَلَيْهِ ثَلَاثَة أَثمَان قِيمَته صَحِيحا
12 - وَلَو كَانَ البَائِع هُوَ الَّذِي قطع يَده قبل ثمَّ إِن المُشْتَرِي قطع رجله بعد ذَلِك ثمَّ مَاتَ مِنْهُمَا جَمِيعًا وَقد كَانَ المُشْتَرِي نقد الثّمن فَإِن المُشْتَرِي يرجع على البَائِع بِنصْف الثّمن الَّذِي نَقده وَيلْزم العَبْد المُشْتَرِي بِنصْف الثّمن الَّذِي نقد وَيرجع المُشْتَرِي على البَائِع بِثمن الْقيمَة لِأَن البَائِع قبل أَن يقطع المُشْتَرِي رجله أبطل من الثّمن بعضه ثمَّ إِن المُشْتَرِي قطع رجله فَصَارَ قَابِضا لما بَقِي مِنْهُ ثمَّ مَاتَ العَبْد من فعل يَد فعله البَائِع قبل الْقَبْض وَمن فعل المُشْتَرِي فعلى البَائِع مَا حدث فِيهِ من فعله بعد قبض المُشْتَرِي لَهُ فَيكون عَلَيْهِ ذَلِك من قيمَة العَبْد وَالَّذِي حدث بعد قبض المُشْتَرِي من جِنَايَة البَائِع الثّمن فَعَلَيهِ ثمن الْقيمَة
لَا يبطل فِي هَذَا الْموضع ثمن الثّمن لِأَن هَذَا حدث بعد قبض