وَكَذَلِكَ الْخِيَار إِذا كَانَ شرطا

6 - وَلَو حم العَبْد ثمَّ ذهبت الْحمى عَنهُ كَانَ لَهُ أَن يردهُ إِذا رَآهُ

فَإِن كَانَ قد رَآهُ وَاشْترط الْخِيَار ثَلَاثَة أَيَّام فَذَهَبت الْحمى عَنهُ قبل الثَّلَاث كَانَ لَهُ أَن يردهُ بِالْخِيَارِ

وَلَو أشهد على نقض البيع فِي الثَّلَاث بِمحضر من البَائِع وَالْعَبْد مَحْمُوم ثمَّ ذهبت الْحمى عَنهُ قبل الثَّلَاث وَلم يحدث ردا حَتَّى مَضَت الثَّلَاث كَانَ لَهُ أَن يردهُ بذلك الرَّد

وَلَو بقيت بِهِ الْحمى عشرَة أَيَّام لم يكن لَهُ أَن يردهُ بذلك الرَّد وَلَا بِغَيْرِهِ

وَلَو خاصمه فِي الثَّلَاث إِلَى القَاضِي ورده المُشْتَرِي فَأبى البَائِع أَن يقبله وَهُوَ مَحْمُوم فَإِن القَاضِي يبطل الرَّد ويجيز البيع فَإِن صَحَّ فِي الثَّلَاث لم يكن لَهُ أَن يردهُ بعد قَضَاء القَاضِي

وَكَذَلِكَ هَذَا القَوْل فِي خِيَار الرُّؤْيَة

وَلَو أشهد على رده فِي الثَّلَاث بِحَضْرَة البَائِع وَهُوَ صَحِيح ثمَّ حم قبل أَن يقبضهُ البَائِع ثمَّ أقلعت عَنهُ الْحمى وَعَاد إِلَى الصِّحَّة قبل الثَّلَاث أَو بعْدهَا فَإِنَّهُ يلْزم البَائِع وَلَا خِيَار لَهُ فِي ذَلِك لِأَن المُشْتَرِي فسخ البيع وَهُوَ صَحِيح

طور بواسطة نورين ميديا © 2015