22 - وَإِذا اشْترى الْمكَاتب جَارِيَة وَقَبضهَا وحاضت عِنْده ثمَّ أعتق حل لَهُ أَن يَطَأهَا وَكَانَت تِلْكَ الْحَيْضَة اسْتِبْرَاء لِأَنَّهُ قد ملكهَا
أَلا ترى أَن مَوْلَاهُ لَو اشْتَرَاهَا مِنْهُ قبل أَن يَطَأهَا وَقبل أَن يعْتق كَانَ عَلَيْهِ أَن يَسْتَبْرِئهَا بِحَيْضَة لِأَنَّهَا فِي ملك الْمكَاتب
23 - وَإِذا اشْترى الْمكَاتب جَارِيَة ثمَّ حَاضَت عِنْده ثمَّ عجز الْمكَاتب فَلَيْسَ يَنْبَغِي للْمولى أَن يطَأ الْجَارِيَة حَتَّى تحيض عِنْده حَيْضَة بَعْدَمَا عجز الْمكَاتب
فَإِن كَانَت الْجَارِيَة الَّتِي اشْتَرَاهَا الْمكَاتب ابْنَته أَو أمه فَحَاضَت عِنْد الْمكَاتب حَيْضَة ثمَّ عجز الْمكَاتب فَلَا بَأْس بِأَن يَطَأهَا الْمولى وَلَا يَسْتَبْرِئهَا لِأَن الْمكَاتب حِين اشْتَرَاهَا صَارَت مُكَاتبَة للْمولى أَلا ترى أَن الْمولى لَو أعْتقهَا قبل أَن يعجز الْمكَاتب جَازَ عتقه
وَكَذَلِكَ هَذَا قَول أبي يُوسُف وَمُحَمّد فِي كل جَارِيَة اشْتَرَاهَا