بالسعاية فِيمَا بَقِي عَلَيْهَا من قيمتهَا أَو لم يقْض حل لَهُ أَن يطَأ الْأُخْرَى

فَإِن أدَّت فقد خرجت من ملكه

أَلا ترى أَنه لَو وطئ هَذِه الَّتِي تسْعَى أَو الْمُكَاتبَة أعطاهما مهْرا

وَكَذَلِكَ إِذا أعْتقهَا الْبَتَّةَ على جعل أَو على غير جعل حل لَهُ أَن يطَأ الْأُخْرَى

6 - وَلَو لم يفعل هَذَا وَلكنه وهب إِحْدَاهمَا أَو تصدق بهَا وقبضت مِنْهُ أَو بَاعَ شِقْصا حل لَهُ أَن يطَأ الْأُخْرَى

7 - وَلَو لم يفعل هَذَا وَلَكِن أهل الشّرك أسروها حل لَهُ أَن يطَأ الْبَاقِيَة مِنْهُمَا لِأَن أهل الشّرك قد ملكوا الَّتِي أَسرُّوا

8 - وَلَو أبقت إِلَيْهِم لم يحل لَهُ أَن يطَأ الْبَاقِيَة لِأَن الَّتِي أبقت فِي ملكه لم تخرج من ملكه وَهَذَا قَول أبي حنيفَة

وَأما فِي قَول أبي يُوسُف وَمُحَمّد فَإِن أبقت إِلَيْهِم فأسروها فأحرزوها حل لَهُ أَن يطَأ أُخْتهَا لأَنهم قد ملكوا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015