-
1 - وَإِذا كَانَ للرجل أمة يَطَؤُهَا ثمَّ اشْترى أُخْتهَا كَانَ لَهُ أَن يطَأ الأولى الَّتِي كَانَ يَطَؤُهَا وَلَا يقرب أُخْتهَا
فَإِن لم يكن وطئ وَاحِدَة مِنْهُمَا فَلهُ أَن يطَأ أَيَّتهمَا شَاءَ
فَإِن أَرَادَ أَن يطَأ الَّتِي كَانَت عِنْده وَطئهَا بِغَيْر اسْتِبْرَاء
فَإِن وطئهما جَمِيعًا فقد أَسَاءَ فَلَا يقرب وَاحِدَة مِنْهُمَا ثَانِيَة حَتَّى يَبِيع الْأُخْرَى أَو يُزَوّجهَا
فَإِن زوج إِحْدَاهمَا بعد أَن تحيض حَيْضَة أَو قبل أَن تحيض حَيْضَة فَلهُ أَن يُجَامع الْبَاقِيَة مِنْهُمَا غير أَنِّي أحب لَهُ أَلا يُجَامع الْبَاقِيَة مِنْهُمَا حَتَّى تحيض أُخْتهَا حَيْضَة
وَكَذَلِكَ الزَّوْج لَو لم يقرب الَّتِي تزوج حَتَّى تحيض حَيْضَة كَانَ أحب إِلَى وَالنِّكَاح جَائِز على كل حَال بلغنَا ذَلِك عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم انه قَالَ لَا يَنْبَغِي لِرجلَيْنِ