من سِتَّة أشهر بعد البيع من البَائِع وَالَّذِي لم يبع وَلَا يثبت نسبه من المُشْتَرِي وَيَأْخُذ المُشْتَرِي مَا نقد من الثّمن وَيرد على الَّذِي لم يبع نصف الْعقر بِإِقْرَارِهِ بِالْوَطْءِ
فَإِن جَاءَت بِهِ لأكْثر من سِتَّة أشهر بعد البيع ثَبت نسبه من المُشْتَرِي وَمن الَّذِي لم يبع وَكَانَ ابنهما وَكَانَت أم ولدهما وَلَا يثبت نسبه من البَائِع وعَلى البَائِع نصف الْعقر للَّذي لم يبع