الْوَلَد فَإِنَّهُ يثبت نسبه من البَائِع من قبل أَنه للْأولِ وَالْجَارِيَة أم ولد لَهُ وَيرد الثّمن إِن كَانَ قد انتقده

10 - وَإِذا بَاعَ الرجل أمة حَامِلا فخاف المُشْتَرِي أَن يَدعِي البَائِع حبلها فَأَرَادَ أَن يتحرز مِنْهُ ويستوثق حَتَّى لَا تجوز دَعوته فَإِنَّهُ يشْهد عَلَيْهِ أَن هَذَا الْحَبل من عبد لَهُ كَانَ زوجا للْأمة فَإِذا أقرّ بِهَذَا لم يسْتَطع أَن يَدعِيهِ أبدا وَهَذَا قَول أبي حنيفَة

وفيهَا قَول آخر قَول أبي يُوسُف وَمُحَمّد انه يَسْتَطِيع أَن يَدعِيهِ إِذا أنكر العَبْد ذَلِك الْوَلَد أَلا ترى أَن قَول الْمولى لَا يجوز على العَبْد إِذا أنكر فَلَا يكون ابْنا للْعَبد وَالْولد هَهُنَا لم يثبت نسبه من أَحدهمَا

11 - وَإِذا كَانَت الْأمة بَين اثْنَيْنِ فَبَاعَهَا أَحدهمَا من صَاحبه ثمَّ ادّعى البَائِع الْوَلَد وَقد ولدت لأَقل من سِتَّة أشهر فَإِنِّي أُجِيز دَعوته وأجعلها أم ولد لَهُ وَيرد مَا أَخذ من الثّمن من المُشْتَرِي وَيرد نصف الْعقر وَنصف الْقيمَة على شَرِيكه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015