فَلَا يصدق على ذَلِك وَلَو لم يكن أعتق الْأُم المُشْتَرِي لم يصدق أَيْضا

فَإِن كَانَت جَاءَت بِهِ لأَقل من سِتَّة أشهر وَقد أعتق الْأُم فَإِن نسب الْوَلَد يثبت وَيكون الْوَلَد إبنا للْبَائِع وَلَا يصدق على الْأُم انها حرَّة وَقد وَجب ولاؤها لغيره وَحرم فرجهَا إِلَّا بِنِكَاح فَلَا أردهَا أمة رَقِيقا تُوطأ بِغَيْر نِكَاح وَإِن كَانَ البَائِع انتقد الثّمن قسم الثّمن على قيمَة الْوَلَد وَالأُم فَيرد على المُشْتَرِي مَا أصَاب الْوَلَد ويمسك مَا أصَاب الْأُم

3 - وَإِذا بَاعَ الرجل أمة حَامِلا فَولدت عِنْد المُشْتَرِي بعد البيع لشهر فَأعتق المُشْتَرِي الْوَلَد أَو أعتقهما جَمِيعًا ثمَّ ادّعى البَائِع الْوَلَد فَإِن دَعوته لَا تجوز وَلَا يصدق من قبل الْوَلَاء

طور بواسطة نورين ميديا © 2015