فَإِن هلك الرَّهْن فِي يَدَيْهِ فَهُوَ على حَاله كَمَا كَانَ رهنا حَتَّى يردهُ إِلَى صَاحبه
وَلَو كَانَ الرَّاهِن هُوَ الَّذِي أسلم بَطل ذَلِك كُله
فَإِن هلك الرَّهْن لم ينْقض من حق الْمُرْتَهن شَيْئا
30 - وَإِذا اشْترى النَّصْرَانِي خمرًا لمُسلم بأَمْره من نَصْرَانِيّ فَهُوَ جَائِز لِأَن النَّصْرَانِي هُوَ الَّذِي اشْتَرَاهُ ويخللها الْمُسلم وَهَذَا قَول أبي حنيفَة
وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد لَا يجوز البيع على الْمُسلم وَهِي لَازِمَة لِلنَّصْرَانِيِّ
فَإِن اشْترى الْمُسلم خمرًا لنصراني من نَصْرَانِيّ كَانَ بَاطِلا لَا يجوز لِأَن الْمُسلم هُوَ الَّذِي ولى عقدَة البيع
وَلَو بَاعَ نَصْرَانِيّ خمرًا لمُسلم من نَصْرَانِيّ كَانَ جَائِزا لِأَن النَّصْرَانِي هُوَ الَّذِي ولى عقدَة البيع فِي قَول أبي حنيفَة