رَأسه وَسَائِر جسده ثَلَاثًا ثَلَاثًا قَالَ يجْزِيه
قلت أدنى مَا يَكْفِي من المَاء فِي غسل الْجَنَابَة كم هُوَ قَالَ صَاع من مَاء قلت فكم أدنى مَا يَكْفِي فِي الْوضُوء من المَاء قَالَ مد من المَاء
قلت وَغسل الْمَرْأَة إِذا طهرت من حَيْضهَا وغسلها من الْجَنَابَة مثل غسل الرجل قَالَ نعم
قلت أَرَأَيْت إِن اغْتَسَلت الْمَرْأَة وَلم تنقض شعر رَأسهَا إِلَّا أَن المَاء يبلغ الشّعْر قَالَ يجزيها
قلت أَرَأَيْت جنبا اغْتسل فانتضح من غسله شَيْء فِي إنائه هَل