وَيَردهُ خَاصَّة وَيجوز عَلَيْهِ الآخر وَإِذا كَانَ نصِيبه من الثّمن مثل مَا بَاعه فَالْبيع فِيهِ جَائِز
50 - وَإِذا بَاعَ الرجل خَادِمًا بنسيئة سنة فَولدت عِنْد المُشْتَرِي ثمَّ أَرَادَ البَائِع أَن يَشْتَرِيهَا بِأَقَلّ من ذَلِك قبل أَن ينْتَقد فَلَا بَأْس بذلك
وَإِن كَانَت الْولادَة لم تنقصها فَلَا يبتاعها بِأَقَلّ من ذَلِك الثّمن الَّذِي بَاعهَا بِهِ
وَإِذا ولدت الْجَارِيَة عِنْد آخر ثمَّ بَاعهَا وَلم يسم ذَلِك بنسيئة أَو بِنَقْد فَهُوَ جَائِز لَا يفْسد ذَلِك بَيْعه
51 - وَإِذا اشْترى الرجل جَارِيَة من رجل فَولدت عِنْده لأَقل من سِتَّة أشهر من يَوْم اشْتَرَاهَا فادعياه البَائِع وَالْمُشْتَرِي جَمِيعًا مَعًا فَإِنَّهُ يكون ابْن البَائِع وَالْأمة أم وَلَده وَيرد الثّمن
وَكَذَلِكَ إِذا ادَّعَاهُ البَائِع ثمَّ ادَّعَاهُ المُشْتَرِي بعد
وَلَو كَانَ المُشْتَرِي ادَّعَاهُ قبل البَائِع جَازَت دَعْوَاهُ وَكَانَت أم ولد لَهُ وَلَا تجوز دَعْوَى البَائِع بعد