من قبل أَنه أَخذه بِأَقَلّ مِمَّا بَاعه حَيْثُ زَاده فِي الْأَجَل سنة وَلَو كَانَ زَاده على الثّمن درهما أَو أَكثر كَانَ البيع جَائِزا

45 - وَإِذا بَاعَ الرجل طَعَاما بِدَرَاهِم فَلَا بَأْس بِأَن يَشْتَرِي بِالثّمن قبل أَن يقبضهُ من المُشْتَرِي مَا بدا لَهُ من الْعرُوض يدا بيد طَعَاما كَانَ أَو غَيره أَكثر من طَعَامه أَو أقل إِذا لم يكن طَعَامه بِعَيْنِه لِأَن هَذَا غير مَا بَاعَ

قَالَ بلغنَا عَن عَائِشَة أَن امْرَأَة سَأَلتهَا فَقَالَت إِنِّي اشْتريت من زيد بن أَرقم خَادِمًا بثمانمائة دِرْهَم إِلَى أجل ثمَّ بعتها مِنْهُ بسبعمائة دِرْهَم فَقَالَت بئس مَا اشْتريت وَبئسَ مَا شريت أبلغي زيد بن أَرقم أَن الله قد أبطل جهادك إِن لم تتب قَالَ مُحَمَّد حَدثنَا بذلك أَبُو حنيفَة رَفعه إِلَى عَائِشَة

46 - وَإِذا كَانَ لرجل على رجل دين إِلَى أجل من ثمن بيع فحط عَنهُ على أَن يعجل لَهُ فَلَا خير فِي هَذَا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015