لآمر إِلَّا إِن كَانَ عَيْبا يعلم أَن مثله لَا يحدث فَيلْزم الْآمِر

وَكَذَلِكَ لَو قَامَت بَيِّنَة أَنه بَاعهَا وَبهَا الْعَيْب ألزمته البَائِع وألزمت الْآمِر

وَلَو كَانَ عَيْبا يحدث مثله فخاصمه البَائِع فِيهَا إِلَى القَاضِي وَأقر عِنْده بِالْعَيْبِ كَانَ إِقْرَاره عِنْد القَاضِي وَعند غَيره سَوَاء لَا يلْزم الْآمِر إِلَّا فِي عيب لَا يحدث مثله

فَإِن لم يقر وَلكنه أَبى أَن يحلف فألزمه القَاضِي الْجَارِيَة فَإِنَّهَا تلْزم الْآمِر

فَإِن أنكر الْمولى أَن تكون جَارِيَته الَّتِي بَاعَ لم تلْزم الْآمِر وَكَانَ القَوْل فِي ذَلِك قَوْله وَعَلِيهِ الْيَمين بِاللَّه

فَإِن أَقَامَ البَائِع الْبَيِّنَة على أَنَّهَا هِيَ الْجَارِيَة الَّتِي بَاعَ لَهُ فَإِنَّهَا تلْزم الْآمِر

38 - وَإِذا اشْترى الرجل للرجل جَارِيَة بأَمْره ثمَّ وجد بهَا عَيْبا فَلهُ أَن يَدْفَعهَا إِلَى الْآمِر وَله أَن يُخَاصم فِيهَا ويردها وان كَانَ الْآمِر غير حَاضر أَلا ترى انه لَو كَانَ مَعَه مَال مُضَارَبَة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015