42 - وَإِذا اشْترى الرجل ثوبا بِخَمْسَة دَرَاهِم وَاشْترى آخر ثوبا بِسِتَّة دَرَاهِم ثمَّ باعاهما جَمِيعًا صَفْقَة وَاحِدَة مُرَابحَة أَو مواضعة فَإِن الثّمن بَينهمَا على قدر رُؤُوس أموالهما

43 - وَإِذا اشْترى الرجل عبدا بِأَلف دِرْهَم ثمَّ ولاه رجلا ثمَّ حط عَن المُشْتَرِي الأول الثّمن كُله فَإِنَّهُ لَا يحط عَن الآخر شَيْئا لِأَن هَذَا لَيْسَ بحط وَلَا وضيعة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015