وَلَو كَانَ الرَّهْن أَكثر من السّلم بَطل السّلم كُله وَكَانَ الْمُرْتَهن فِي فضل الرَّهْن أَمينا
وَهَذَا القَوْل فِي الرَّهْن قَول أبي حنيفَة مُحَمَّد عَن أبي حنيفَة عَن حَمَّاد عَن إِبْرَاهِيم وَبِه كَانَ يَأْخُذ أَبُو حنيفَة
وَهُوَ قَول أبي يُوسُف وَمُحَمّد
120 - وَإِذا أسلم الرجل إِلَى الرجل فِي طَعَام فَلم يَتَفَرَّقَا وَلم يقبض الْمُسلم إِلَيْهِ الثّمن حَتَّى اخْتلفَا فَقَالَ هَذَا أسلمت إِلَى عشرَة دَرَاهِم فِي كرّ حِنْطَة وَقَالَ رب السّلم بل أسلمت إِلَيْك خَمْسَة دَرَاهِم فِي كرّ حِنْطَة فَإِنَّهُ يحلف كل وَاحِد مِنْهُمَا على دَعْوَى صَاحبه ويترادان السّلم
فان كَانَت لَهما بَيِّنَة على مَا قَالَا أخذت بِبَيِّنَة الْمُسلم إِلَيْهِ وأقضى لَهُ بِعشْرَة لِأَنَّهُ مُدع للفضل وَهَذَا قَول أبي يُوسُف
وَقَالَ مُحَمَّد هَذَانِ سلمَان مُخْتَلِفَانِ وأقضى لَهُ بِخَمْسَة عشر درهما وَاجعَل عَلَيْهِ كرين كرا بِعشْرَة دَرَاهِم وكرا بِخَمْسَة دَرَاهِم
121 - وَلَو كَانَا اخْتلفَا فِي السّلم فَقَالَ رب السّلم أسلمت إِلَيْك خَمْسَة دَرَاهِم فِي كري حِنْطَة وَقَالَ الْمُسلم إِلَيْهِ بل أسلمت إِلَى عشرَة دَرَاهِم فِي كرّ حِنْطَة وَلَا بَيِّنَة بَينهمَا حلف كل وَاحِد مِنْهُمَا