فَاسْتقْرض من رجل كرا فَقَالَ كُله لصَاحب السّلم فاكتاله صَاحب السّلم كَيْلا وَاحِدًا فَهُوَ قبض وَهُوَ جَائِز من قبل أَن أصل الطَّعَام على الْمَطْلُوب وَلَيْسَ قرض وَلَيْسَ بيع أَلا ترى لَو أَن رجلا كال كرا من الطَّعَام فاستقرضه رجل مِنْهُ على كَيْله كَانَ جَائِزا وَله أَن يَبِيعهُ من قبل أَن يكتاله فَإِن الْقَرْض لَا يحْتَاج فِيهِ إِلَى كيل فَهُوَ يَأْخُذهُ قرضا لَيْسَ يكيله لَهُ إِنَّمَا هُوَ كيل للْبَائِع لِأَن الْقَرْض لَا يُفْسِدهُ أَن لَا يُكَال فَإِذا اشْترى رجل كرا من طَعَام مكايلة فاكتاله فَلَا يَبِيعهُ حَتَّى يكتاله وَإِذا كَانَ كرّ سلم على رجل فَاشْترى من رجل كرا ووكل رب السّلم أَن يقبضهُ لَهُ وَيَأْخُذهُ من سلمه فَلَا يجْزِيه كيل وَاحِد فِي بيع واقتضاء

110 - وَإِذا تتاركا السّلم وَرَأس المَال ثوب فَهَلَك الثَّوْب عِنْد الْمَطْلُوب قبل أَن يقبض الطَّالِب فعلى الْمَطْلُوب قِيمَته وَكَذَلِكَ لَو تتاركا السّلم بعد هَلَاك الثَّوْب كَانَ على الْمَطْلُوب قِيمَته وَالْقَوْل فِي ذَلِك قَول الْمَطْلُوب وعَلى الطَّالِب الْبَيِّنَة على مَا يَدعِي من فضل الْقيمَة وَإِن لم يكن لَهُ بَيِّنَة حلف الْمَطْلُوب على الْقيمَة الَّتِي أقرّ بهَا وأداها

أَلا ترى لَو أَن رجلا اشْترى من رجل جَارِيَة بِعَبْد وَتقَابَضَا فَمَاتَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015