فِي دين إِن أسلم إِلَيْهِ دَرَاهِم
79 - وَإِذا أسلم الرجل إِلَى رجل دَرَاهِم فِي شَيْء مِمَّا ذكرت لَك إِلَى أجل مَعْلُوم وَجعل للدراهم أَََجَلًا يُعْطِيهَا إِيَّاه ثمَّ افْتَرقَا فالسلم فَاسد وَلَا يكون دينا فِي دين
80 - فَإِن أسلم إِلَيْهِ دَرَاهِم فِي طَعَام فَقبض بَعْضًا وأحال بِبَعْض على آخر وَبَقِي عِنْده بعض ثمَّ تفَرقا فَإِنَّمَا لَهُ من السّلم بِحِسَاب مَا قبض من المَال فَأَما مَا أَحَالهُ بِهِ أَو بَقِي عِنْده لم ينقده إِيَّاه فَلَا خير فِيهِ وَيرجع رب السّلم بِالدَّرَاهِمِ الَّتِي أَحَالهُ بهَا على الْمُحْتَال عَلَيْهِ
81 - وَإِذا أسلم الرجل إِلَى الرجل جَارِيَة أَو غُلَاما أَو إبِلا أَو بقرًا أَو ثوبا من صنوف الثِّيَاب فِي شَيْء مِمَّا يُكَال أَو يُوزن وَاشْترط 26