56 - وَإِذا أسلم الرجل عشرَة دَرَاهِم فِي ثوب يَهُودِيّ وثوب سابري وَلم يسم رَأس مَال كل وَاحِد مِنْهُمَا فالسلم فَاسد وَلَيْسَ هَذَا كالثوبين الْيَهُودِيين لِأَن هذَيْن من صنفين مُخْتَلفين وَذَلِكَ من صنف وَاحِد
وَقَالَ أَبُو يُوسُف هُوَ جَائِز
57 - وَإِذا أسلم الرجل إِلَى الرجل دَرَاهِم فِي شَيْء يجوز فِيهِ السّلم ثمَّ تفَرقا قبل أَن يقبض الَّذِي أسلم إِلَيْهِ الدَّرَاهِم فَإِن السّلم فَاسد
58 - وَلَا بَأْس بالسلم فِي المسوح والأكسية والعباء والكرابيس إِذا اشْترطت طولا مَعْلُوما وغرضا مَعْلُوما وأجلا مَعْلُوما ورقعة مَعْلُومَة من صنف مَعْرُوف
59 - وَلَا بَأْس بِالرَّهْنِ وَالْكَفِيل فِي السّلم بلغنَا ذَلِك عَن إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ
وبلغنا عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه اشْترى من يَهُودِيّ طَعَاما بنسيئة وَرَهنه درعه