من حِصَّة النَّقْد وَهُوَ النّصْف وَيبْطل من ذَلِك حِصَّة الدّين وَهُوَ النّصْف قَالَ وبلغنا ذَلِك عَن أأبي حنيفَة عَن ابْن عَبَّاس أَلا ترى أَنه أسلم دينا فِي دين

45 - وَإِذا أسلم الرجل إِلَى رجل مائَة دِرْهَم فِي كرّ حِنْطَة وكر شعير وَلم يبين رَأس مَال كل وَاحِد مِنْهُمَا فَلَا خير فِي ذَلِك وَهُوَ مَرْدُود وَهَذَا قَول أبي حنيفَة قَالَ وبلغنا ذَلِك عَن عبد الله بن عمر

وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد هُوَ جَائِز

46 - وَإِذا أسلم الرجل الدَّرَاهِم إِلَى رجل فِي طَعَام على أَن أَحدهمَا بِالْخِيَارِ فَلَا يجوز السّلم فِي هَذَا وَالسّلم فَاسد وَهُوَ بِمَنْزِلَة الصّرْف إِلَّا أَن يبطل صَاحب الْخِيَار قبل أَن يَتَفَرَّقَا فَيجوز ذَلِك

47 - وَكَذَلِكَ لَو أسلم إِلَيْهِ دَرَاهِم فِي طَعَام فَافْتَرقَا قبل أَن يقبض الدَّرَاهِم

48 - قلت وَكَذَلِكَ لَو أسلم إِلَيْهِ دَرَاهِم فِي طَعَام فَأعْطَاهُ إِيَّاهَا فَلَمَّا افْتَرقَا وجدهَا زُيُوفًا فَإِنَّهُ يردهَا وينتقض السّلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015