مَعْلُوما قبل أَن يَنْقَطِع فَإِن جعلت أَََجَلًا بعد انْقِطَاعه فَلَا خير فِي السّلم فَإِذا جعلت أَََجَلًا قبل انْقِطَاعه ثمَّ لم يجد مِنْهُ مَا عَلَيْهِ حَتَّى يَنْقَطِع فَصَاحب السّلم بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ أَخذ رَأس مَاله وَإِن شَاءَ أخر السّلم حَتَّى يَجِيء حِينه الَّذِي يكون فِيهِ فَيَأْخُذ مَا أسلم فِيهِ
21 - وَلَا خير فِي السّلم فِي الرُّمَّان وَلَا فِي السفرجل وَلَا فِي الْبِطِّيخ وَلَا فِي القثاء وَلَا فِي البقل وَلَا فِي الْخِيَار وَمَا أشبه ذَلِك مِمَّا لَا يُكَال وَلَا يُوزن لِأَنَّهُ مُخْتَلف فِيهِ الصَّغِير وَالْكَبِير
22 - وَلَا بَأْس بالسلم فِي الْجَوْز وَالْبيض عددا وَلَا بَأْس بالجوز كَيْلا مَعْرُوفا
23 - وَلَا بَأْس بالسلم فِي الْفُلُوس عددا
24 - وَلَا خير فِي السّلم فِي اللَّحْم لِأَنَّهُ مُخْتَلف فِي قَول أبي حنيفَة وَأما فِي قَول أبي يُوسُف وَمُحَمّد إِذا أسلم فِي مَوضِع مِنْهُ مَعْلُوم وسمى صفة مَعْلُومَة فَهُوَ جَائِز