من قبل أَنه لَا قصاص لولد من وَالِد وَلَا وَالِدَة وَقد صَار لابنها الْقصاص وَعَلَيْهَا أَن تسْعَى فِي الْقيمَة من قبل الْجِنَايَة لِأَنَّهُ كَانَ لابنها عَلَيْهَا الْقصاص فَلَمَّا صَار لابنها فِيهِ حق صَار بِمَنْزِلَة الصُّلْح وَهَذَا قَول أبي حنيفَة وابي يُوسُف وَمُحَمّد وَإِذا قتل العَبْد مَوْلَاهُ عمدا وَلَيْسَ بمدبر فَعَلَيهِ الْقصاص وَلَا سِعَايَة عَلَيْهِ وَلَا يعْتق فان كَانَ لَهُ وليان فَعَفَا أَحدهمَا عَن الدَّم فَهُوَ عبد على حَاله بَينهمَا وَلَا شَيْء عَلَيْهِ للَّذي لم يعف فِي قَول أبي حنيفَة وَمُحَمّد وَأما فِي قَول أبي يُوسُف فعلى الَّذِي عَفا للَّذي لم يعف ربع العَبْد أَو يفْدِيه بِربع الدِّيَة وَإِذا كَانَ الْقَتْل خطأ من العَبْد فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَلَا سِعَايَة

- بَاب جِنَايَة الْمُدبر فِي الْبِئْر وَغَيره وعَلى مَوْلَاهُ

- وَإِذا قتل الْمُدبر مَوْلَاهُ خطأ فَلَا شَيْء عَلَيْهِ من قبل الْجِنَايَة لِأَنَّهُ مَاله وَعَبده فَلَا يلْزم عَبده دين عَلَيْهِ وَلَكِن عَلَيْهِ أَن يسْعَى فِي قِيمَته من قبل أَنه لَا وَصِيَّة لَهُ وجنايته مَا دَامَ يسْعَى وَالْجِنَايَة عَلَيْهِ مثل جِنَايَة العَبْد فِي قَول أبي حنيفَة وَهُوَ مثل جِنَايَة الْحر فِي قَول أبي يُوسُف وَمُحَمّد وَلَو قتل مَوْلَاهُ عمدا كَانَ عَلَيْهِ الْقصاص وَعَلِيهِ قِيمَته من قبل أَنه لَا وَصِيَّة لَهُ فان بَدَأَ بِالْقَتْلِ فَقَتَلُوهُ فَالْقيمَة دين عَلَيْهِ وَإِن بدؤا بالسعاية حَتَّى يستوفوا المَال ثمَّ قَتَلُوهُ فَلهم ذَلِك فان كَانَ للْمولى ابْنَانِ فَعَفَا أَحدهمَا عَن الدَّم كَانَ عَفوه جَائِزا وَلَا قصاص على الْمُدبر بعد الْعَفو وعَلى الْمُدبر أَن يسْعَى فِي قِيمَته وَنصف قِيمَته من ذَلِك

طور بواسطة نورين ميديا © 2015