فِي الْأَقَل من قيمتك وَربع الدِّيَة فيسعى فِي الْأَقَل من ذَلِك وَأنْظر إِلَى ربع الدِّيَة وَإِلَى قيمَة الْمُدبر فَيكون على الْمولى الْأَقَل من ذَلِك وَكَذَلِكَ أم الْوَلَد
وَإِذا أفسد الْمُدبر مَتَاعا أَو عقر دَابَّة أَو اسْتهْلك مَالا أَو هدم دَارا فان ذَلِك كُله يسْعَى فِيهِ بَالغا مَا بلغ وَلَيْسَ على الْمولى من هَذَا شَيْء من قبل أَنه لَو كَانَ غير مُدبر كَانَ على الْمولى أَن يَبِيعهُ فِي هَذَا وَالْجِنَايَة فِي النَّاس لَا يُبَاع فِيهَا إِنَّمَا يدْفع أَو يفْدي فَلذَلِك اخْتلفَا
وَإِذا جنى الْمُدبر فَقتل قَتِيلا خطأ أَو اسْتهْلك مَالا فان على الْمولى قِيمَته لأولياء الْقَتِيل يَدْفَعهَا إِلَى أَوْلِيَاء الْقَتِيل وعَلى الْمُدبر أَن يسْعَى فِيمَا اسْتَهْلكهُ من المَال وَلَا يتبع أَصْحَاب المَال أَوْلِيَاء الْقَتِيل بِمَا أخذُوا وَلَا يشركونهم فِيهِ من قبل أَنَّهَا جِنَايَة وَالَّذِي لَهُم دين وَلم أَن يستسعوا الْمُدبر وَلَا يُحَال بَينهم وَبَين ذَلِك وَإِذا مَاتَ الْمولى وَترك مُدبرا قد كَانَ قتل قَتِيلا خطأ وأفسد مَتَاعا وَلَا مَال لمَوْلَاهُ غَيره وَلم يقْض عَلَيْهِ بِشَيْء فان على مَوْلَاهُ قِيمَته لأَصْحَاب الْجِنَايَة وعَلى الْمُدبر الَّذِي أفسد الْمَتَاع مَا أفسد من ذَلِك فَيُقَال للمدبر اسع فِي قيمتك فَيكون ذَلِك لَهُم دون أَصْحَاب الْجِنَايَة من قبل أَن هَذَا دين فِي عُنُقك وجنايته فِي عنق الْمولى وَلَا يسْعَى للْمولى فِي شَيْء من قبل أَن قِيمَته قد استغرقت دينه فان كَانَ دينه أقل من الْقيمَة سعى