أَصْحَاب الْجِنَايَة الأولى فَيكون لأَصْحَاب قطع الْيَد ثلث الْقيمَة ولأصحاب الْقَتِيل الأول ثلثا الْقيمَة
وَإِذا اكْتسب الْمُدبر مَالا أَو وهب لَهُ هبة فانه لَا يكون لأَصْحَاب الْجِنَايَة من ذَلِك شَيْء
وَإِذا جنى الْمُدبر وَقِيمَته الف دِرْهَم فَقتل رجلا خطأ ثمَّ عمى أَو ذهبت إِحْدَى عَيْنَيْهِ فان على الْمولى قِيمَته صَحِيحا يَوْم جنى لأهل الْجِنَايَة وَكَذَلِكَ لَو كَانَ ازْدَادَ خيرا وَلم يصبهُ ذَلِك الْبلَاء وَلكنه زَادَت قِيمَته فانما يكون على الْمولى قِيمَته صَحِيحا يَوْم جناه وَإِذا دفع الْمولى الْقيمَة يَوْم جنى بِغَيْر أَمر القَاضِي ثمَّ جنى جِنَايَة ثَانِيَة فَقتل قَتِيلا خطأ فانهما يتبعان أهل الْجِنَايَة الأولى فيأخذوا مِنْهُم نصف الْقيمَة وَإِن شاءا تبعوا بذلك الْمولى وَرجع بِهِ الْمولى على الَّذِي أَخذ مِنْهُ الْقيمَة وَإِن كَانَ الْمولى دَفعه بِقَضَاء قَاض فَلَا ضَمَان على الْمولى وَلَكِن أهل الْجِنَايَة الْآخِرَة يتبعُون أهل الْجِنَايَة الأولى وَلَا يضمنُون الْمولى شَيْئا فَيَأْخُذُونَ مِنْهُ نصف الْقيمَة وَأم الْوَلَد فِي جيمع مَا ذكرنَا من جِنَايَة الْمُدبر بِمَنْزِلَة الْمُدبر فِي قَول أبي حنيفَة وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد قَضَاء القَاضِي وَغير قَضَاء القَاضِي سَوَاء وَلَا ضَمَان على الْمولى فِي شَيْء من ذَلِك إِذا دفع الْقيمَة وَإِذا قتل الْمُدبر قَتِيلا خطأ وَقِيمَته ألف دِرْهَم ثمَّ زَادَت قِيمَته