وَإِذا وجد فِي دَار الْمكَاتب قَتِيل فانه يقْضِي عَلَيْهِ بِأَن يسْعَى فِي قِيمَته وَكَذَلِكَ لَو أشرع كنيفا فِي الطَّرِيق أَو مَال حَائِط لَهُ فاشهد عَلَيْهِ أَو أحدث فِي الطَّرِيق حَدثا أَو احتفر بِئْرا فَهَذَا كُله سَوَاء يسْعَى فِي قِيمَته فان عجز الْمكَاتب فَرد رَقِيقا قبل أَن يقْضِي عَلَيْهِ بِالْقيمَةِ فانه يُقَال لمَوْلَاهُ ادفعه أَو افده وَجَمِيع مَا ذكرنَا من الْحَائِط وَالْبناء والقتيل فِي الدَّار والحفر سَوَاء
وَإِذا قتل الْمكَاتب قَتِيلين خطأ فَيَقْضِي عَلَيْهِ بِنصْف الْقيمَة لأَحَدهمَا وَالْآخر غَائِب ثمَّ قتل آخر ثمَّ عجز فانه يُخَيّر الْمولى فان اخْتَار الدّفع دفع نصفه إِلَى الثَّالِث وَأتبعهُ الأول بِنصْف الْقيمَة فَيُبَاع لَهُ ذَلِك النّصْف فِي دينه ويدفعه النّصْف الآخر إِلَى الثَّالِث وَإِلَى الْأَوْسَط فَيضْرب فِيهِ الْأَوْسَط الَّذِي لم يكن قضي لَهُ بشيئ بِعشْرَة آلَاف وَيضْرب فِيهِ الثَّالِث بِخَمْسَة آلَاف وَإِذا جنى الْمكَاتب جِنَايَة ثمَّ مَاتَ وَلم يتْرك إِلَّا مائَة دِرْهَم ومكاتبته أَكثر من ذَلِك وَلم يقْض عَلَيْهِ بِالْجِنَايَةِ فان الْمِائَة دِرْهَم للْمولى من قبل أَنه مَاتَ وَهُوَ عَبده أَلا ترى أَنه لَو جنى فعجز قيل لمَوْلَاهُ ادفعه أَو افده وَلَو ترك وَفَاء بِالْجِنَايَةِ وَالْمُكَاتبَة وَالْجِنَايَة لم يقْض بهَا كَانَ عَلَيْهِ الْأَقَل من قِيمَته وَمن أرش الْجِنَايَة لأهل الْجِنَايَة ثمَّ يَسْتَوْفِي الْمولى بعد ذَلِك الْمُكَاتبَة وَمَا بَقِي فَهُوَ مِيرَاث وَلَو كَانَ عَلَيْهِ دين مَعَ مَا وصفت لَك بِالدّينِ ثمَّ كَانَ مَا بَقِي على مَا وصفت لَك