الْمولى أَعور فَقتل عِنْده قَتِيلا آخر ثمَّ اجْتمع أهل الجناتين جَمِيعًا فَدفعهُ الْمولى بالجنايتين فانه يَأْخُذ نصف قِيمَته من الْغَاصِب فيدفعها إِلَى الْوَلِيّ الأول ثمَّ يضْرب الأول فِي العَبْد بِالدِّيَةِ إِلَّا مَا أَخذ وَيضْرب الآخر بِالدِّيَةِ ثمَّ يرجع الْمولى على الْغَاصِب بذلك النّصْف الْقيمَة الَّتِي أخذت مِنْهُ وَمَا أصَاب الأول من قيمَة العَبْد أَعور ثمَّ يرجع أَوْلِيَاء الْجِنَايَة الأولى فِيمَا أَخذ الْمولى من ذَلِك بِتمَام قيمَة العَبْد صَحِيحا وَيرجع الْمولى على الْغَاصِب بِمثل مَا أَخذ وَيكون ذَلِك للْمولى خَاصَّة وَإِذا اغتصب رجل عبدا فَقتل عِنْده قَتِيلا خطأ ثمَّ دَفعه إِلَى الْمولى فَقتل عِنْده آخر خطأ فَاخْتَارَ الْمولى دَفعه بالجنايتين فانه يكون بَينهمَا نِصْفَيْنِ وَيَأْخُذ الْمولى من الْغَاصِب نصف قيمَة العَبْد فيدفعها إِلَى ولي الْقَتِيل الأول وَيرجع بِمثل ذَلِك أَيْضا على الْغَاصِب فَيكون للْمولى خَاصَّة وَهَذَا قَول أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف وَقَالَ زفر وَمُحَمّد يَأْخُذ الْمولى نصف الْقيمَة من الْغَاصِب فَيسلم لَهُ وَلَا يَدْفَعهُ إِلَى ولي الْجِنَايَة الأولى لِأَنَّهُ قد دفع هَذَا النّصْف مرّة فَلَا يَدْفَعهُ مرّة أُخْرَى
وَإِذا اغتصب الرجل عبدا قد قتل عِنْد مَوْلَاهُ قَتِيلا فَقتل عِنْده آخر فَدفعهُ الْغَاصِب إِلَى الْمولى فَاخْتَارَ الْمولى دَفعه فانه يَأْخُذ من الْغَاصِب نصف الْقيمَة فيدفعها إِلَى الأول ويقاسمان العَبْد نِصْفَيْنِ وَلَا يرجع الْمولى بذلك على الْغَاصِب لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَخذ مِنْهُ الَّذِي جنى عَبده عَلَيْهِ وَإِذا اغتصب الرجل عبدا وَجَارِيَة قيمَة كل وَاحِد مِنْهُمَا ألف فَقتل كل وَاحِد مِنْهُمَا عِنْده قَتِيلا خطأ ثمَّ قتل العَبْد الْجَارِيَة ثمَّ رده