وَلَو أَن الْأُم أَيْضا فقأت عين الِابْنَة بعد فقئ الِابْنَة عينهَا وهما عِنْد الْمولى الأول ثمَّ اخْتَار الْمولى دفعهما فانه يَدْفَعهُ الِابْنَة فَيضْرب فِيهَا أَوْلِيَاء الْقَتِيل الَّذِي قتلته بِالدِّيَةِ وَيضْرب فِيهَا أَصْحَاب الْأُم بِنصْف قيمَة الْأُم فَيكون ذَلِك مَعَ الْأُم ثمَّ يدْفع الْأُم وَمَا أَصَابَهَا من أرش عينهَا من الِابْنَة فَيكون مَا كَانَ من الِابْنَة من ذَلِك لأولياء الْقَتِيل الَّذِي قتلته الْأُم ويضربون فِي الْأُم بِمَا بَقِي من الدِّيَة وَيضْرب فِيهَا أَصْحَاب الِابْنَة بِنصْف قيمَة الِابْنَة فَيكون بَينهم على ذَلِك وَلَو اخْتَار الْمولى الْفِدَاء فيهمَا أمسكهما جَمِيعًا وَأعْطِي ديتين لكل قَتِيل دِيَة وَإِذا قتلت الْأمة رجلا حرا خطأ ثمَّ إِنَّهَا ولدت ابْنا ثمَّ إِن ابْنهَا قَتلهَا فان الْمولى يُخَيّر فان شَاءَ أمْسكهُ وَأعْطى قيمَة الْأُم وَإِن شَاءَ دَفعه وَلَا يدْخل ولد الْأمة وَلَا كسبها وَلَا غَلَّتهَا فِي جِنَايَة جنتها فان كَانَ الْكسْب وَالْولد بعد ذَلِك أَو قبله فَهُوَ سَوَاء وَقد يدْخل ذَلِك فِي الدّين الَّذِي عَلَيْهَا إِذا ولدت بعد الدّين
وَلَو كَانَت جنايتها فِي شَيْء من الْعرُوض أَو الْحَيَوَان سوى الرَّقِيق كَانَ ذَلِك دينا فِي عُنُقهَا فان ولدت ولدا بعد ذَلِك أَو اكْتسبت مَالا كَانَت هِيَ وَمَالهَا وكسبها وَوَلدهَا فِي ذَلِك الدّين حَتَّى يَسْتَوْفِي