وَإِذا قتل العَبْد رجلا حرا خطأ ثمَّ إِن جَارِيَة لمولى العَبْد قتلت العَبْد خطأ كَانَ القَوْل فِيهَا أَن يُقَال للْمولى ادْفَعْ الْجَارِيَة أَو افدها بِقِيمَة العَبْد لِأَنَّهُ إِذا أعْطى قيمَة العَبْد فَقَط أعْطى أهل الْجِنَايَة حَقهم وَإِذا قتل العَبْد رجلا خطأ وَعَلِيهِ دين فان مَوْلَاهُ يُخَيّر فان شَاءَ دَفعه بِالْجِنَايَةِ وَاتبعهُ أَصْحَاب الدّين عِنْد أهل الْجِنَايَة وَإِن شَاءَ فدَاه بِالدِّيَةِ وَكَانَ الدّين عَلَيْهِ كَمَا هُوَ وَإِن فدَاه بِأَمْر قَاض أَو بِغَيْر أَمر قَاض فَهُوَ سَوَاء
وَإِن دَفعه إِلَى أهل الْجِنَايَة بِغَيْر أَمر قَاض فَهَلَك عِنْدهم فانه لَا يضمن لأَصْحَاب الدّين قِيمَته وَلَو دَفعه إِلَى أهل الدّين بدينهم دون أَمر القَاضِي قبل أَن يحضر أهل الْجِنَايَة فَعَلَيهِ قِيمَته لأَصْحَاب الْجِنَايَة إِن كَانَ لَا يعلم وَإِن كَانَ يعلم فَعَلَيهِ الْأَرْش كُله وَإِذا جنى العَبْد جِنَايَة فَقتل رجلا خطأ وَقتلت أمة لَهُ رجلا خطأ وهما جَمِيعًا لرجل وَاحِد ثمَّ إِن العَبْد قتل الآمة خطأ فَاخْتَارَ الْمولى أَن يَدْفَعهُ بذلك كُله فان أهل جِنَايَة الْأمة يضْربُونَ فِي قيمَة العَبْد بِقِيمَة الْأمة وَيضْرب أهل جِنَايَة العَبْد بدية الْحر فَيكون العَبْد بَينهم على ذَلِك وَإِن أمْسكهُ الْمولى وفداه أعْطى الدِّيَة أَصْحَاب جِنَايَة العَبْد وَأعْطى قيمَة الْأمة أَصْحَاب جنايتها وَإِذا جنى العَبْد جِنَايَة فَفَدَاهُ الْمولى فجنى جِنَايَة أُخْرَى فانه يُقَال لَهُ أَيْضا ادفعه أَو افده وَإِن لم يقْض فِي الأول بِشَيْء حَتَّى يجني جِنَايَة ثَانِيَة قيل لَهُ ادفعه بهما جَمِيعًا أَو افده بِأَرْش ذَلِك كُله