وعَلى الْمولى الْقيمَة إِن مَاتَ العَبْد من ذَلِك كُله بَينهمَا أَثلَاثًا وَإِن أوطأه الْمولى وَهُوَ يسير على دَابَّته أَو وَقع عَلَيْهِ فَقتله وَهُوَ يعلم بِجِنَايَتِهِ فَهَذَا اخْتِيَار وَعَلِيهِ الْأَرْش وَإِذا أعْتقهُ الْمولى أَو كَاتبه أَو دبره أَو بَاعه أَو وهبه أَو قَتله وَهُوَ لَا يعلم بِالَّذِي جنى فَلَيْسَ هَذَا مِنْهُ بِاخْتِيَار وَعَلِيهِ قيمَة العَبْد بَينهم أَثلَاثًا فان كَانَ قد علم بِأَحَدِهِمَا وَلم يعلم بِالْآخرِ فَعَلَيهِ بِالَّذِي علم بِهِ الْأَرْش كَامِلا وَعَلِيهِ للَّذي لم يعلم بِهِ حِصَّته من الْقيمَة وَإِذا جنى العَبْد جِنَايَة لم يبلغ النَّفس فَأعْتقهُ الْمولى وَهُوَ يعلم بهَا قبل الْبُرْء ثمَّ انتقضت بِهِ الْجراحَة فَمَاتَ كَانَ هَذَا مِنْهُ اخْتِيَارا وَعَلِيهِ الدِّيَة وَإِذا قَالَ الْمولى لعَبْدِهِ إِن ضربت فلَانا بِالسَّيْفِ أَو بعصا أَو بِسَوْط أَو بِيَدِك أَو شججته أَو جرحته فَأَنت حر فَفعل بِهِ شَيْئا من ذَلِك فَمَاتَ مِنْهُ عتق العَبْد وَكَانَ هَذَا اخْتِيَارا من الْمولى وَعَلِيهِ فِيهِ الدِّيَة مَا خلا خصْلَة وَاحِدَة إِن ضربه بِالسَّيْفِ فَقتله فان على العَبْد فِيهَا الْقصاص وَلَيْسَ فِي الْعمد الَّذِي فِيهِ الْقصاص اخْتِيَار من قبل أَن فِيهِ الْقصاص وَأَن العَبْد وَالْحر فِي ذَلِك كُله سَوَاء لم يفْسد عتق الْمولى من قصاصهم شَيْئا
وَإِذا جرح العَبْد جِرَاحَة ثمَّ خَاصم الْمولى فخيره القَاضِي فَاخْتَارَ