أَو ولد وَلَده من قبل النِّسَاء وَالرِّجَال وَلَا شَاهد على رب الْحَائِط فِي التَّقَدُّم إِلَيْهِ فِي الْحَائِط غير هذَيْن فشهادة الَّذِي يجر إِلَى نَفسه أَو إِلَى أحد مِمَّن ذكرنَا بَاطِل لَا يجوز وَإِذا تقدم الى رجل فِي حَائِط لَهُ مائل فان شهد عَلَيْهِ رجل وَامْرَأَتَانِ فَهُوَ ضَامِن وَشَهَادَة النِّسَاء فِي هَذَا مَعَ الرِّجَال جَائِزَة من قبل أَنه مَال وَلَيْسَ فِيهِ قصاص وَإِذا أشهد على الرجل فِي حَائِطه عَبْدَانِ أَو صبيان أَو كَافِرَانِ ثمَّ أعتق العبدان وَأدْركَ الصّبيان وَأسلم الكافران ثمَّ وَقع الْحَائِط فَأصَاب إنْسَانا فَهُوَ ضَامِن وَإِذا وَقع الْحَائِط فَأصَاب إنْسَانا قبل أَن يعتقا أَو قبل أَن يسلما أَو يدركا ثمَّ أعتقا أَو أسلما أَو أدْركَا ثمَّ شَهدا فشهادتهما جَائِزَة
وَإِن كَانَا شَهدا فِي تِلْكَ الْحَال فردهما القَاضِي ثمَّ أسلما ثمَّ شَهدا جَمِيعًا أَو كبرا أَو أعتقا فشهدا بذلك فشهادتهما ايضا جَائِزَة من قبل أَنِّي لم أرد شَهَادَتهمَا بالتهمة إِنَّمَا رددتهما بالْكفْر وَالرّق والصغر وَإِذا شهد عَلَيْهِ شَاهِدَانِ فاسقان أَو محدودان فِي قذف أَو أعميان فشهادتهما فِي ذَلِك لَا يجوز فان تَابَ الفاسقان بعد أَن رددت شَهَادَتهمَا فشهدا بعد ذَلِك فان شَهَادَتهمَا لَا تجوز لِأَنِّي رددتهما بالتهمة
وَكَذَلِكَ لَو شهد عبد أَو صبي أَو مكَاتب أَو مُدبرا أَو عبد قد عتق