أَنَّهَا لَهُ فان لم تقم بَيِّنَة أَنَّهَا لَهُ وَزعم الرجل أَنَّهَا لَهُ فانها لَا يلْزم الْعَاقِلَة دِيَة الْقَتِيل بقوله وَلَا يصدق عَلَيْهِم وَإِذا أقرَّت الْعَاقِلَة أَن الدَّار لَهُ ضمنُوا الدِّيَة
وَكَذَلِكَ الْجنَاح والميزاب يشرعه الرجل من دَاره فِي الطَّرِيق فَوَقع على إِنْسَان فَمَاتَ فأنكرت الْعَاقِلَة أَن يكون الدَّار لَهُ وَقَالُوا إِنَّمَا أمره رب الدَّار أَن يُخرجهُ فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ إِلَّا أَن تقوم الْبَيِّنَة أَنَّهَا لَهُ فان أقرّ رب الدَّار أَن الدَّار لَهُ وكذبته الْعَاقِلَة فان الدِّيَة يلْزمه فِي مَاله من قبل أَنه قد أقرّ بذلك وَلَو قَامَت بِهِ بَيِّنَة ضمن ذَلِك الْعَاقِلَة والحائط المائل وَهَذَا ليسَا بِسَوَاء فِي الْقيَاس من قبل أَنه لم يحدث فِي الطَّرِيق شَيْئا وَإِنَّمَا ضمناه فِي الْحَائِط بالأثر وَالِاسْتِحْسَان وجعلناه بِمَنْزِلَة الكنيف بالأثر الَّذِي جازه الِاسْتِحْسَان وَلَيْسَ يشبه الْحَائِط الكنيف
وَإِذا أنْكرت الْعَاقِلَة أَن الدَّار لَهُ فَلَا ضَمَان عَلَيْهِم وَيَنْبَغِي فِي الْقيَاس أَن لَا يضمنوا الرجل الَّذِي أقرّ أَن الدَّار لَهُ من قبل أَنه لم يحدث فِي الطَّرِيق شَيْئا وَلَكنَّا نَدع الْقيَاس هَاهُنَا ونضمنه ونجعله بِمَنْزِلَة من أحدث فِي الطَّرِيق شَيْئا أَلا ترى أَن الْبَيِّنَة إِذا قَامَت أَن الْحَائِط لَهُ ضمناه الْعَاقِلَة وَجَعَلنَا الرجل بِمَنْزِلَة من أحدث فِي الطَّرِيق شَيْئا فَكَذَلِك هَذَا إِذا لم تقم الْبَيِّنَة وَإِذا كَانَ الرجل على حَائِط لَهُ مائل أَو غير مائل فَسقط بِهِ الْحَائِط فَأصَاب من غير عمله إنْسَانا فَقتله فَهُوَ ضَامِن فِي الْحَائِط المائل إِذا كَانَ تقدم إِلَيْهِ فِي الْحَائِط المائل فان كَانَ لم يتَقَدَّم إِلَيْهِ فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ لِأَن