رجل من ذَلِك النّصْف وعَلى الْمَرْأَتَيْنِ النّصْف وَلَو رجعُوا جَمِيعًا كَانَ على كل رجل ثلث الدِّيَة وعَلى الْمَرْأَتَيْنِ الثُّلُث وَلَو شهد شَاهِدَانِ على قطع يَد فاقتص مِنْهُ ثمَّ رجعا عَن شَهَادَتهمَا فان عَلَيْهِمَا دِيَة الْيَد فِي أموالهما فِي سنتَيْن الثُّلُثَانِ من ذَلِك فِي سنة وَالثلث فِي السّنة الْأُخْرَى وَلَو شَهدا بالشجة أَو بِشَيْء يبلغ ثلث الدِّيَة ثمَّ رجعا عَن ذَلِك كَانَ أرش ذَلِك عَلَيْهِمَا فِي أموالهما فِي سنة فان رَجَعَ أَحدهمَا وَبَقِي الآخر كَانَ عَلَيْهِ نصف ذَلِك وَإِن رَجَعَ أَحدهمَا فِي الْيَد كَانَ عَلَيْهِ نصف دِيَة الْيَد فِي مَاله فِي سنتَيْن الثُّلُثَانِ من ذَلِك فِي سنة وَالثلث الْبَاقِي فِي السّنة الْأُخْرَى وَإِذا شهد شَاهِدَانِ على دم على رجلَيْنِ فقتلا بِشَهَادَتِهِمَا ثمَّ رَجَعَ أَحدهمَا عَن الشَّهَادَة فِي أحد الرجلَيْن فانه يضمن نصف دِيَة الرجل فِي ثَلَاث سِنِين وَلَا يضمن من دِيَة الآخر شَيْئا لِأَنَّهُ لم يرجع عَن شَهَادَته فِيهِ وَلَو رجعا عَن شَهَادَتهمَا فيهمَا جَمِيعًا ضمن كل وَاحِد مِنْهُمَا نصف دِيَة كل وَاحِد مِنْهُمَا وَلَو لم يرجعا وَادّعى عَلَيْهِ أَوْلِيَاء الْمُقْتَص مِنْهُ أَنه قد رَجَعَ وسألوا القَاضِي أَن يستحلفه فانه لَيْسَ عَلَيْهِ أَن يستحلفه أَلا ترى إِنَّه لَو أَتَى بِشُهُود عَلَيْهِ بِالرُّجُوعِ لم أقبل ذَلِك مِنْهُ فَكيف أستحلفه وَلست أقبل عَلَيْهِ الْبَيِّنَة
وَلَو شهد شَاهِدَانِ على دم ثمَّ رجعا عَن شَهَادَتهمَا فضمنا الدِّيَة وعَلى الْمَيِّت دين فان الدِّيَة فِي دين الْمَيِّت هم أَحَق بهَا من الْوَرَثَة