وَالْقصاص على حَاله يقْضِي بِهِ عَلَيْهِ وَإِذا اخْتلف الشَّاهِدَانِ فِي الْعَفو فَقَالَ أَحدهمَا عَفا على ألف دِرْهَم وَصَالح عَلَيْهَا وَقَالَ الآخر عَفا على غير جعل فانه لَا يجوز شَهَادَتهمَا من قبل أَنَّهُمَا قد اخْتلفَا أَلا ترى أَن أَحدهمَا لَو شهد أَنه طلق امْرَأَته على ألف دِرْهَم وَشهد آخر أَنه طَلقهَا على غير جعل أبطلت شَهَادَتهمَا فَكَذَلِك الْعَفو وَلَو شهد أَنه صَالحه على مَال فَشهد أَحدهمَا أَنه صَالحه على ألف وَشهد الآخر أَنه صَالحه على خَمْسمِائَة فان هَذَا وَذَاكَ فِي الْقيَاس سَوَاء أَلا ترى أَن الْقَاتِل إِذا ادّعى شَهَادَة الَّذِي شهد بِخَمْسِمِائَة فقد أكذب الَّذِي بِالْألف وَإِن ادّعى شَهَادَة الَّذِي شهد بِأَلف فقد أكذب الآخر وَلَا عَفْو لَهُ لِأَن الشَّاهِدين قد اخْتلفَا وَإِن لم يدع الْقَاتِل ذَلِك وادعاه ولي الدَّم فقد جَازَ الْعَفو وَلَا آخذ لَهُ بِشَيْء من المَال لِأَن شَهَادَتهمَا قد اخْتلفَا فِي قِيَاس قَول ابي حنيفَة وَكَذَلِكَ الْبَاب الأول أَلا ترى أَن الشَّاهِدين لَو شَهدا على صلح فَشهد أَحدهمَا أَنه صَالحه على عبد وَشهد الآخر أَنه صَالحه على ألف دِرْهَم وَادّعى ذَلِك الْقَاتِل وَأنكر ذَلِك الْوَلِيّ فانه بَاطِل لِأَنَّهُمَا قد اخْتلفَا وَعَلِيهِ الْقصاص وَإِن لم يدع ذَلِك الْقَاتِل وادعاه ولي الدَّم فان الْعَفو جَائِز وَلَا شَيْء لَهُ وَإِذا عَفا الرجل عَن دم لوَلَده وهم صغَار وَلَا حق لَهُ فِيهِ فعفوه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015