وَلَو قطع يَده ثمَّ عَفا عَنهُ كَانَت عَلَيْهِ دِيَة الْيَد لِأَنَّهُ أَخذهَا بِغَيْر حق وَهَذَا قَول ابي حنيفَة وفيهَا قَول آخر قَول أبي يُوسُف وَمُحَمّد إِنَّه لاضمان عَلَيْهِ من قبل أَنه كَانَت لَهُ النَّفس أَلا ترى أَنه لَو مَاتَ مِنْهَا كَانَ أَخذ حَقه

وَإِذا قطع الرجل يَد الرجل الْيُمْنَى عمدا من مفصل وَقطع يَد آخر الْيُسْرَى من مفصل فَعَلَيهِ الْقصاص لَهما جَمِيعًا

وَفِي الْعين الْقصاص وَفِي الرجل وَفِي السن إِذا قطعت أَو كسر بَعْضهَا وَلم يسود مَا بَقِي فاذا فقئت الْعين وَذهب نورها وَلم ينخسف فِيهَا الْقصاص تحمى الْمرْآة ثمَّ تقرب مِنْهَا حَتَّى يذهب نورها ويربط على عينه الآخرى وعَلى وَجهه قطن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015