فان شَاءَ أَخذ مَا بَقِي كُله باصبعه وَإِن شَاءَ أَخذ دِيَة إصبعه من مَال الَّذِي قطعهَا وَإِذا قطع كف رجل من مفصل ثمَّ قطع يَد أُخْرَى من مرفق ثمَّ اجْتمعَا جَمِيعًا فان الْكَفّ يقطع لصَاحب الْكَفّ ثمَّ يُخَيّر صَاحب الْمرْفق فان شَاءَ أَخذ قطع مَا بَقِي بِحقِّهِ كُله وَإِن شَاءَ أَخذ الْأَرْش من مَال الْجَانِي وَلَا نبالي فِي ذَلِك بِأَيِّهِمَا بَدَأَ قبل صَاحبه وَإِذا شج الرجل الرجل مُوضحَة فَأخذت مَا بَين قَرْني المشجوج وَلَا تَأْخُذ مَا بَين قَرْني الشاج فان المشجوج يُخَيّر فان شَاءَ أَخذ الْأَرْش وَلَا قصاص لَهُ وَإِن شَاءَ اقْتصّ لَهُ فَبَدَأَ من أَي الْجَانِبَيْنِ أحب حَتَّى تبلغ مقدارها فِي طولهَا إِلَى حَيْثُ يبلغ ثمَّ يكف وَإِذا كَانَت الشَّجَّة لَا تَأْخُذ مَا بَين قَرْني المشجوج وَتَأْخُذ مَا بَين قَرْني الشاج ويفضل مِنْهَا فضل فانه يُخَيّر المشجوج فان شَاءَ أَخذ الْأَرْش وَإِن شَاءَ اقْتصّ لَهُ مَا بَين القرنين من الشاج لَا أزيده على شَيْء

وَإِذا كَانَت الشَّجَّة فِي طول رَأس المشجوج وَهِي تَأْخُذ من رَأس الشاج من جَبينه إِلَى قَفاهُ فانه يُخَيّر المشجوج فان شَاءَ أَخذ الْأَرْش وَإِن شَاءَ اقتصصت لَهُ مِقْدَار شجته إِلَى موضعهَا فِي رَأسه لَا أزيده على ذَلِك

وَإِن كَانَت من المشجوج مَا بَين جَبينه إِلَى قَفاهُ وَلَا يبلغ من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015