جدته وَكَذَلِكَ كل جد أَو جدة من قبل الرِّجَال وَالنِّسَاء جنى على وَلَده أَو ولد وَلَده فِي النَّفس أَو فِيمَا دونهَا عمدا فَلَا قصاص عَلَيْهِ وَعَلِيهِ الْأَرْش فِي ذَلِك كُله فِي مَاله وَكَذَلِكَ لَو كَانَ الْوَلَد مُدبرا أَو عبدا أَو مكَاتبا
وَلَا قصاص بَين الصّبيان فِي النَّفس أَو فِيمَا دونهَا وَإِذا جنى الصَّبِي على رجل فِي النَّفس أَو فِيمَا دونهَا فَلَا قَود عَلَيْهِ لِأَن عمد الصَّبِي خطأ وَكَذَلِكَ الْمَعْتُوه وَكَذَلِكَ الْمَجْنُون إِذا أصَاب