وَلَو كَانَ الذِّمِّيّ نازلا فِي قَبيلَة من الْقَبَائِل ثمَّ وجد فِيهَا قَتِيل لم يدْخل الذِّمِّيّ فِي الْقسَامَة وَلَا فِي الْغرم وَكَذَلِكَ السكان النزال فِيهَا من غَيرهم
وَإِذا كَانَت مَدِينَة لَيْسَ فِيهَا قبائل مَعْرُوفَة وجد فِي بَعْضهَا قَتِيل فعلى أهل الْمحلة الَّذين وجد الْقَتِيل بَين أظهرهم الْقسَامَة وَالدية وَإِذا أبي الَّذين وجد الْقَتِيل فيهم أَن يقسموا حبسوا حَتَّى يقسموا خمسين يَمِينا مَا قتلنَا وَلَا علمنَا قَاتلا ثمَّ يغرمون الدِّيَة وَإِذا وجد الْقَتِيل فِي دَار عبد مَأْذُون فِي التِّجَارَة عَلَيْهِ دين أَو لَا دين عَلَيْهِ فان الْقسَامَة وَالدية على عَاقِلَة الْمولى وَإِذا وجد قَتِيل فِي دَار مكَاتب فان عَلَيْهِ الْأَقَل من قِيمَته وَمن دِيَة الْقَتِيل فاذا وجد قَتِيل فِي قَرْيَة يتامى صغَار لَيْسَ فِي تِلْكَ الْبِلَاد من عشيرتهم أحد فَلَيْسَ على اليتامي قسَامَة وعَلى عاقلتهم الدِّيَة والقسامة وَإِن كَانَ أحدهم قد أدْرك فَعَلَيهِ الْقسَامَة تكَرر عَلَيْهِ الْيَمين وعَلى أقرب الْقَبَائِل مِنْهُم
- بلغنَا عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه قَالَ لَا قَود إِلَّا بِالسَّيْفِ