فِيهِ وَلَا دِيَة إِنَّمَا هَذَا ميت وَقَالَ أَبُو حنيفَة إِن وجد وَلَيْسَ بِهِ أثر إِلَّا أَن الدَّم يخرج من أَنفه فَلَيْسَ بقتيل وَإِن كَانَ يخرج من أُذُنه فَهُوَ قَتِيل وَفِيه الدِّيَة والقسامة وَهُوَ قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد

وَإِذا ادّعى أهل الْقَتِيل على بعض أهل الْمحلة الَّذِي وجد بَين أظهرهم فَقَالُوا قَتله فلَان عمدا أَو خطأ فَذَلِك كُله سَوَاء وَفِيه الْقسَامَة وَالدية وَلَا يبطل دَعوَاهُم الْعمد حَقهم أَلا ترى أَنهم لم يبرؤا الْعَشِيرَة من الْقَتْل أَرَأَيْت لَو قَالُوا قَتَلُوهُ جَمِيعًا عمدا لم يكن عَلَيْهِم الدِّيَة

وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد إِذا وجد قَتِيل فِي قَبيلَة فَلم يدع أولياؤه على أهل الْقَبِيلَة وَادعوا على رجل من غَيرهم فَانِي أُجِيز شَهَادَة أهل الْقَبِيلَة على عَاقِلَته إِذا ادّعى ذَلِك أولياؤه وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا تجوز شَهَادَتهم وَلَا شَيْء عَلَيْهِم من الدِّيَة

وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد إِذا وجد الرجل قَتِيلا فِي دَار نَفسه فَلَيْسَ فِيهِ الدِّيَة وَلَا الْقسَامَة

وَإِذا وجد قَتِيل فِي محلّة فَادّعى أهل الْمحلة أَنه قَتله غَيرهم فان أَقَامُوا الْبَيِّنَة على رجل من غَيرهم وَشهِدت شُهُود من غَيرهم فَهُوَ جَائِز فان ادّعى الْأَوْلِيَاء على ذَلِك الرجل أَخَذُوهُ بِالدِّيَةِ وَإِن أبرؤه لم يكن لَهُم عَلَيْهِ وَلَا على أهل الْمحلة شَيْء وَإِذا شهد شُهُود من الْقَبِيلَة لم يجز شَهَادَتهم فِي قَول ابي حنيفَة لأَنهم يدْفَعُونَ عَن أنفسهم فان ادّعى الْأَوْلِيَاء على غيرأهل الْمحلة فقد أبرأوا أهل الْمحلة وَلَا شَيْء لَهُم على من ادعوا عَلَيْهِ إِلَّا بِبَيِّنَة من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015