قَالَ صلَاته فَاسِدَة وَعَلِيهِ أَن يسْتَقْبل الصَّلَاة قلت وَكَذَلِكَ لَو صلى وَمَعَهُ من لحومها شَيْء كثير قَالَ نعم
قلت أَرَأَيْت إِن صلى وَمَعَهُ عظم من عظامها أَو صوف قَالَ صلَاته تَامَّة قلت لم قَالَ لِأَن الْعظم لَيْسَ من اللَّحْم وَالصُّوف كَذَلِك وَلَيْسَ عَلَيْهِ دباغ وَلَا بَأْس بِالِانْتِفَاعِ بِهِ
- قلت أَرَأَيْت الرجل يُصَلِّي وقدامه الْعذرَة أَو الْبَوْل أَو نَاحيَة مِنْهُ هَل يفْسد ذَلِك صلَاته قَالَ لَا قلت فَإِن كَانَ حَيْثُ سجد أَو حَيْثُ يقوم قَالَ صلَاته فَاسِدَة وَعَلِيهِ أَن يسْتَقْبل الصَّلَاة قلت فَإِن كَانَ نَاحيَة من مقَامه وَعَن مَوضِع سُجُوده قَالَ لَا يضرّهُ ذَلِك وَلَكِن أحب إِلَيّ أَن يتَنَحَّى عَن ذَلِك الْمَكَان قلت وَكَذَلِكَ الْخمر وَالْميتَة وَالدَّم والقيء قَالَ نعم
- قلت أَرَأَيْت رجلا صلى فِي مَكَان من الأَرْض قد كَانَ فِيهِ بَوْل أَو عذرة أَو دم أَو قيء أَو خمر وَقد جف ذَلِك وَذهب أَثَره قَالَ صلَاته تَامَّة قلت فَإِن كَانَ لم يذهب أَثَره قَالَ صلَاته فَاسِدَة وَعَلِيهِ