ذَلِك بَاطِل لَا يجوز فِيهِ شَهَادَتهمَا وَإِذا قَالَا جَمِيعًا لَا نَدْرِي بِمَا قَتله فَهُوَ مثل الأول فِي الْقيَاس وَيَنْبَغِي أَن يكون بَاطِلا وَلَكِنِّي استحسنت فِي هَذَا أَن أجيزه وَأَجْعَل عَلَيْهِ الدِّيَة فِي مَاله وَلَا يجوز شَهَادَة الْأَعْمَى فِي الْقَتْل خطأ كَانَ أَو عمدا على إِقْرَار وَلَا على فعل وَإِن قَالَ رَأَيْت ذَلِك قبل أَن يذهب بَصرِي فَلَا يجوز فِي قَول أبي حنيفَة وَمُحَمّد وَقَالَ لَا يجوز شَهَادَة الْمَحْدُود فِي قذف وَلَا شَهَادَة النِّسَاء وحدهن فان كَانَ مَعَهُنَّ رجل وهما امْرَأَتَانِ مسلمتان فشهادتهما جَائِزَة فِي قتل الْخَطَأ وكل جِرَاحَة خطأ وكل شَيْء من ذَلِك يجب فِيهِ الْأَرْش بِغَيْر صلح مِمَّا لَا يُسْتَطَاع فِيهِ الْقصاص وَمَا كَانَ من ذَلِك فِيهِ قصاص فشهادتهن فِيهِ بَاطِل لَا يجوز وَلَا يجوز شَهَادَة النِّسَاء فِي الْقصاص وَإِن كَانَ مَعَهُنَّ رجل وَلَا يجوز فِيهِ شَهَادَة على شَهَادَة وَلَا كتاب قَاضِي إِلَى قَاض وَالنَّفس وَمَا دون النَّفس فِي ذَلِك سَوَاء وَالشَّهَادَة على الشَّهَادَة وَكتاب القَاضِي جَائِز فِي كل مَا كَانَ فِيهِ الْأَرْش فِي النَّفس وَمَا دون النَّفس فِي الْخَطَأ والعمد الَّذِي لَا يُسْتَطَاع فِيهِ الْقصاص
بلغنَا عَن شُرَيْح وَإِبْرَاهِيم أَنَّهُمَا قَالَا لاتجوز شَهَادَة النِّسَاء فِي الْحُدُود